الأحاديث الفقهية </A>
باب المسح على الخفين
هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة، ولله الحمد.
ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة.
-----------------------------------------------------------------------------
الحديث الحادي والعشرون
عن المغيرة بن شعبه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال : (( دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين )) فمسح عليهما. رواه الشيخان وغيرهما.
* فأهويت لأنزع: مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.
المعنى الإجمالي:
كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، بدل غسل رجليه .
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية المسح على الخفين : عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.
2- اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف.
3- استحباب خدمة العلماء والفضلاء.
4- جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.
وجزاكم الله خيرا